Add to Google   
 

 
 

 
 



العودة   منتديات الإسلام اليوم > .°ˆ~*¤®§(*§ منتدى الإدارة §*)§®¤*~ˆ°. > ارشيف المنتدى > الفضاء الشرعي

الفضاء الشرعي خاصة بطلاب العلم الشرعي ومحبيه، حيث نحاول استيضاح الشريعة الإسلامية منطلقة من ثوابتنا محتوية لقضايا عصرنا.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2007, 08:36 PM   #1 (permalink)
معلومات العضو

إحصائية العضو

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 9
المعتدل is an unknown quantity at this point

إحصائية الشكر

عدد مرات شكره للأعضاء: 109
شُكر 27 في 24 موضوع

افتراضي محكمة نسائيه لأول مره بالمملكة !!؟


السلام عليكم

هل تستبعدون حدوث ذلك

انا ومعي الكثير لا نستبعده

اطلاقا بل الواقع سيفرضه

فهذه جامعة الامام

تزف لنا كل عام

اعداد هائله من خريجات

كلية الشريعة واصول الدين

بالاضافة الى أن لدينا العديد

من النساء الاتي يحملن

الدكتواره والماجستير

في الشريعة

وكما يقال البنية التحتيه

لهكذا محكمة جاهزة

ولم يبقى سوا المطالبه

ثم التنفيذ

فالسجون النسائية

كثيرة وممتلئه بالقضايا

النسويه

التي من المفترض

أن يحكم في شأنها

النساء

على أن يعرض

حكمهن قبل صدوره

على القضاة من الرجال

ليطلعوا عليه ويضعون عليه

ملاحظاتهم

أو يقرونه

ليكون ذلك بمثابة

التدريب للقاضيه

واكتساب الخبرة

حتى تستقل فيما بعد

المحاكم النسائية

ويصبح لدينا على الأقل

خصوصية في هذا الجانب

واعتقد بأن في الصحابيات

من كانت تحكم بين النساء

أو الرجال

ومن هن من كان رايها سديد

مثل أم سلمه زوج الرسول

صلى الله عليه وسلم

عندما اشارت بأن يبدأ الرسول

صلى الله عليه وسلم بالحلق

والتحلل حتى يمتثلوا الصحابه

لأمره الذي تم رفضه

في البداية من قبلهم

فماذا تقولون انتم في هذه الفكرة

التي من المحتمل تنفيذها

ولو لم يكن في القريب العاجل

اعلم أن هناك من الرجال

من سيكون تعقيبه على هذه الفكرة

يتضمن حديث الرسول

صلى الله عليه وسلم

(النساء ناقصات عقل ودين)

وهذا ليس عذر لأنه قيل في وقت بعيد

ولاسباب قد يجدن اخواتنا في هذا الزمن

منه مخرج !!
  رد مع اقتباس

قديم 09-08-2007, 12:36 PM   #2 (permalink)
معلومات العضو
أجناديـن
صديق ماسي مميز
 
الصورة الرمزية أجناديـن

إحصائية العضو

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 34
أجناديـن is on a distinguished road

إحصائية الشكر

عدد مرات شكره للأعضاء: 161
شُكر 355 في 168 موضوع

افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لنرتب نقاط النقاش ونريده أن يكون نقاشاً علمياً لا ظنوناً ولا آراء مجردة من الدليل :
1- قوله - صلى الله عليه وسلم - " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ، ما المراد بالولاية ، وماذا قال فقهاء الإسلام عن تولي المرأة للقضاء ؟!
2- إذا كانت شهادة المرأة في الحدود كما عند عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - ( كما أظن وأذكر ) وبعضاً مما أعرف ولم أطلع على رأي يخالف ، فكيف يقبل حكمها وشهادتها لا تقبل في الحدود .
3- الشريعة لها ثوابت وأمور مجمع عليها والإجماع دليل فهل أجمع العلماء على عدم تولي المرأة القضاء ومن القائل ؟!
4- الحديث

اقتباس:
صلى الله عليه وسلم

(النساء ناقصات عقل ودين)

وهذا ليس عذر لأنه قيل في وقت بعيد

ولاسباب قد يجدن اخواتنا في هذا الزمن

منه مخرج !!
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حق في كل وقت وحين والشريعة صالحة لكل زمان ومكان والدين كامل تام ، فما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلناه ، والنساء ناقصات عقل ودين في عموم أصل الخلقة وهن أقل من الرجال بعمومهم لا أفرادهم بمقدار معين وهذا لا يعني ألا يتفوقن عليهم ببعض الصفات .
فإن قيل نقص العقل لا تقبل شهادة امرأة واحدة فيقال : لماذا ؟ هذا ليس مبرر كافٍ ، ومن تقبل شهادته لوحده بالتأكيد لديه ما يميزه عمن لا تقبل شهادته لوحده .
ولكن هذا النقص ليس جنوناً ولا مقارباً له وإلا لما كلفت المرأة بالتكاليف الشرعية ، وأكرر ربما امرأة بعقلها خير من ألف رجل ، لكن إن كمل الرجل وكملت المرأة فكمال الرجل أرفع من كمال المرأة .
وكمل من الرجال كثير ومن النساء فقط أربعة ، ولا يعني أن كل الرجال كمل بل نرى من أفعال كثير من الرجال حماقات واليوم قرأت للشيخ الددو :
اقتباس:
ولذلك يقول الحكماء: ما من أحدٍ إلا وهو راضٍ عن الله في عقله، وأقلهم عقلاً أرضاهم به، فأقل الناس عقلاً يظن أنه أعقل الناس، ومن هنا من تفاوتت عقولهم فبالإمكان أن تتفاوت اتجاهاتهم، وألاَّ تتحدد رؤاهم، وألاَّ تتحد مواقفهم، وكل ذلك ممكن.
والكثير لا يعني الكثرة الطاغية قال تعالى : " يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً " فهل الكثرة بين أهل الضلال مساوية لكثرة أهل الهدى وفي الآية الأخرى يقول تعالى : " وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك " .
الكثرة تبدأ من 3 ، لذلك لربما المراد من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " كمل من الرجال كثير ... " وقطعاً لن يكمل الكافر والمنافق والفاسق ، فدرجات الكمال درجات راقية لا يبلغها إلا الأفذاذ . ومن تأمل في الأمر لاحظ ذلك .

هذه مجرد نقاط كتبتها الآن ، والنقاش يحتاج لطول نفس وحالياً أجد نفسي مزحومة بكثير من المشغلات ربما تطول عودتي ، وأرجو من الله ألا يدخل للموضوع من يصعده إلى شقاق ونزاع وأذكر بـ :
" إما أن نتكلم بِعلم أو نسكت بحلم "
__________________
.
يا الله

أنت القدير على جبري بوصلك لي = أنت العليم بأسراري الخفياتي
أنا الكسير أنا المحتاج يا أملي = جد لي بفضلك وأصفح عن خطيئاتي
وعبدك المشتكي والمرتجي فرجاً = يا سامع الصوت فأسمع شكياتي

*


مجموعة مواقع الإسلام
موقع الشيخ : محمد الددو
صفحة الشيخ صالح المغامسي
موقع د . عبد الكريم بكار

متغيبة حتى حين ، سأكون بخير إن شاء الله
دعائكم يهمنا وسيعيننا بعد الله
آخر تعديل أجناديـن يوم 09-08-2007 في 12:39 PM.
  رد مع اقتباس

قديم 12-08-2007, 05:09 PM   #3 (permalink)
معلومات العضو
أبوزياد
صديق مشارك

إحصائية العضو

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
أبوزياد is on a distinguished road

إحصائية الشكر

عدد مرات شكره للأعضاء: 0
شُكر 4 في 3 موضوع

افتراضي

قالت الأخت الفاضلة وفقها الله :- قوله - صلى الله عليه وسلم - " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ، ما المراد بالولاية ، وماذا قال فقهاء الإسلام عن تولي المرأة للقضاء ؟!

أقول وبالله التوفيق
أولا حديث : ماأفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة
هو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال ك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ))
وله ألفاظ عدة ذكرها الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في رسالته الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته .

وهنا مسألة وهي هل المقصود به نساء فارس فقط أم عامة النساء
فنقول الصحيح عند الأصوليين كما ذكره غير واحد ومنهم الحافظ في الفتح عند هذا الحديث وكذا الشنقيطي رحمه الله
في مذكرة أصول الفقه : أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب
فيدل على مطلق النساء
وكما قال الأصولييون : قوم : نكرة في سياق الإثبات فهو عام في كل النساء .

وهنا أسوق بعض ماكتبته في بحث طويل حول هذه المسألة فأقول وبالله التوفيق :
نقل بعض أقوال المفسرين :

قال الماوردي :... {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (النساء: 43) قال الشافعي فقصرن من أن يكون لـهن ولاية وقيام، ولقولـه صلى اللـه عليه وسلّم «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ»، فإذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن؛ ولقولـه صلى اللـه عليه وسلّم «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلى امْرَأةٍ» ولأن المرأة عورة، وفي إمامتها افتتان بها؛ وقد جعل النبي صلى اللـه عليه وسلّم التصفيق لـها بدلاً من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة خوفاً من الافتتان بصوتها، وكذلك في الائتمام بها، ولأن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات، ألا تراها لا تلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك إمامة الصلاة.الحاوي الكبير في الفقه :2/411


قال ابن العربي في أحكام القرآن : (رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ {عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى لَمَّا مَاتَ وَلَّى قَوْمُهُ بِنْتَهُ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً} . وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَكُونُ خَلِيفَةً، وَلا خِلافَ فِيهِ. وَنُقِلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ إمَامِ الدِّينِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً ؛ وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ وَلَعَلَّهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا [إنَّمَا] تَقْضِي فِيمَا تَشْهَدُ فِيهِ، وَلَيْسَ بِأَنْ تَكُونَ قَاضِيَةً عَلَى الإِطْلاقِ، وَلا بِأَنْ يُكْتَبَ لَهَا مَنْشُورٌ بِأَنَّ فُلانَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْحُكْمِ، إلا فِي الدِّمَاءِ وَالنِّكَاحِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَسَبِيلِ التَّحْكِيمِ أَوْ الاسْتِبَانَةِ فِي الْقَضِيَّةِ الْوَاحِدَةِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً} . وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ جَرِيرٍ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَدَّمَ امْرَأَةً عَلَى حِسْبَةِ السُّوقِ، وَلَمْ يَصِحَّ؛ فَلا تَلْتَفِتُوا إلَيْهِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ دَسَائِسِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الأَحَادِيثِ. وَقَدْ تَنَاظَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ الْمَالِكِيُّ الأَشْعَرِي مَعَ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ طَرَارٍ شَيْخِ الشَّافِعِيَّةِ بِبَغْدَادَ فِي مَجْلِسِ السُّلْطَانِ الأَعْظَمِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ، فَمَاحَلَ وَنَصَرَ ابْنُ طَرَارٍ لِمَا يُنْسَبُ إلَى ابْنِ جَرِيرٍ، عَلَى عَادَةِ الْقَوْمِ التَّجَادُلُ عَلَى الْمَذَاهِبِ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا بِهَا اسْتِخْرَاجًا لِلأَدِلَّةِ وَتَمَرُّنًا فِي الاسْتِنْبَاطِ لِلْمَعَانِي؛ فَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ طَرَارٍ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ أَنْ تَحْكُمَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الأَحْكَامِ تَنْفِيذُ الْقَاضِي لَهَا، وَسَمَاعُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا، وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْخُصُومِ فِيهَا، وَذَلِكَ يُمْكِنُ مِنْ الْمَرْأَةِ، كَإِمْكَانِهِ مِنْ الرَّجُلِ. فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَنَقَضَ كَلامَهُ بِالإِمَامَةِ الْكُبْرَى؛ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا حِفْظُ الثُّغُورِ، وَتَدْبِيرُ الأُمُورِ، وَحِمَايَةُ الْبَيْضَةِ، وَقَبْضُ الْخَرَاجِ، وَرَدُّهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ، وَذَلِكَ يَتَأَتَّى مِنْ الْمَرْأَةِ كَتَأَتِّيه مِنْ الرَّجُلِ. فَقَالَ لَهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ طَرَارٍ: هَذَا هُوَ الأَصْلُ فِي الشَّرْعِ، إلا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَصْلُ الشَّرْعِ. قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: هَذَا تَعْلِيلٌ لِلنَّقْضِ، يُرِيدُ: وَالنَّقْضُ لا يُعَلَّلُ. وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ قَوْلِ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ. قَالَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَيْسَ كَلامُ الشَّيْخَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لا يَتَأَتَّى مِنْهَا أَنْ تَبْرُزَ إلَى الْمَجَالِسِ، وَلا تُخَالِطَ الرِّجَالَ، وَلا تُفَاوِضَهُمْ مُفَاوَضَةَ النَّظِيرِ لِلنَّظِيرِ، لأَنَّهَا إنْ كَانَتْ فَتَاةً حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهَا وَكَلامُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً بَرْزَةً لَمْ يَجْمَعْهَا وَالرِّجَالَ مَجْلِسٌ تَزْدَحِمُ فِيهِ مَعَهُمْ، وَتَكُونُ مَنْظَرَةً لَهُمْ، وَلَمْ يُفْلِحْ قَطُّ مَنْ تَصَوَّرَ هَذَا، وَلا مَنْ اعْتَقَدَهُ.) سورة النمل





نقل أقوال بعض شراح الحديث
قال البغوي في شرح السنة : 10/77(اتفقوا على أن المرأة لاتصلح أن تكون إماما ولاقاضيا لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات والمراة عورة لاتصلح للبروز وتعجز لضعفها هن القيام بأكثر الأمور ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلايصلح لها إلا الكامل من الرجال )اهـ بواسطة :
المرأة والولايات السيادية :34 تأليف عبد الرحمن بن سعد الشثتري



قال الباجي في شرحه لموطأ مالك
صِفَةِ الْقَاضِي
فَأَمَّا صِفَاتُهُ فِي نَفْسِهِ فَإِحْدَاهَا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا بَالِغًا , وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مُفْرَدًا , وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا , وَالرَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا , وَالْخَامِسَةُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا , وَالسَّادِسَةُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا , وَالسَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ عَدْلا. فَأَمَّا اعْتِبَارُ الذُّكُورَةِ فَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِي الأَمْوَالِ دُونَ الْقِصَاصِ , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ وَدَلِيلُنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ {لا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ} وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ أَمْرٌ يَتَضَمَّنُ فَصْلَ الْقَضَاءِ فَوَجَبَ أَنْ تُنَافِيهِ الأُنُوثَةُ كَالإِمَامَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ عِنْدِي عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا نَعْلَمُ أَنَّهُ قُدِّمَ لِذَلِكَ فِي عَصْرٍ مِنْ الأَعْصَارِ وَلا بَلَدٍ مِنْ الْبِلادِ امْرَأَةٌ كَمَا لَمْ يُقَدَّمْ لِلإِمَامَةِ امْرَأَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

قلت : قد نقلنا فيما تقدم أقوال العلماء أنه لايصح عن الطبري وغيره أن المرأة تكون قاضية .


قال الشوكاني في النيل : (قوله: «لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ» الخ فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. قال في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلاَّ عن الحنفية واستثنوا الحدود. وأطلق ابن جرير ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال. واستدل المصنف أيضاً على ذلك بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله فيه رجل ورجل، فدلَّ بمفهومه على خروج المرأة)اهـ منه :9/15


قال ابن القيم :
قوله صلى الله عليه وسلّم: «لن يفلح قوم وَلّوْا أمرهم امرأة» وهذا إنما (ورد) في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفُتْيَا والإمامة فلا تدخل في هذا. ومن العجب أن مَنْ خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفْلَحُوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخَوَاتُها من النساء إذا أمتهن؟.
إعلام الموقعين : 1/599



فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَاضِي وَهِيَ عَشَرَةٌ (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ قَاضٍ بَالِغًا عَاقِلا) لأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ وِلايَةِ غَيْرِهِ فَلا يَكُونُ وَالِيًا عَلَى غَيْرِهِ (ذَكَرًا) لِحَدِيثِ ([مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً] ) وَلأَنَّهَا ضَعِيفَةُ الرَّأْي نَاقِصَةُ الْعَقْلِ لَيْسَتْ أَهْلا لِلْحُضُورِ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ وَلَمْ يُوَلِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ امْرَأَةً قَضَاءً .. كشاف القناع
3/492 وبنحوه في مطالب أولي النهى :كتاب القضاء والفتيا .
آخر تعديل أبوزياد يوم 12-08-2007 في 05:36 PM.
  رد مع اقتباس

قديم 12-08-2007, 05:40 PM   #4 (permalink)
معلومات العضو
البلعاسي
صديق جديد

إحصائية العضو







 

المستوى : 3
المعدل: 0 / 73
النشاط: 9 / 288
الخبرة: 93%

التواجد
البلعاسي غير متواجد حالياً

 مواضيع العضو

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
البلعاسي is on a distinguished road

إحصائية الشكر

عدد مرات شكره للأعضاء: 0
شُكر 0 في 0 موضوع

افتراضي

جزاكم الله خير على الطرح الجميل
__________________
آخر تعديل البلعاسي يوم 12-08-2007 في 05:41 PM.
  رد مع اقتباس

إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع


الساعة الآن 10:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

Add to Google

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92