الله يعدك يالمذيع اعرض السوال على الشيخ ضرورري
طلقني زوجي مع العلم انه منغعل انفعال ولكن بغضبان وليس الغضب الشديد حيث انني كنت كامجنونه او شي في نفسي لااعلمه طلبت الطلاق فهو كالغضبان والمكره اقفلت الباب عليه وسببته ومنعته من النوم واشعلت الانوار وسحبت فراش النوم منه وضربته بالمخده واقلت ساخبر اهلك عن امورك وهددته وقلت له ساذهب عندما تنزل سانزل معك حتى عند اخوك او اصحاب مع العلم بانني كنت قد طهرت من الدوره في اليوم 6 مع العلم انها في 7 العاده حيث وجدت كدره وصفره والله اعلم ك فهي كما قال بن القيم حالت بينه بين نيته وسيندم على : أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته؛ بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال قال ابن القيم: (وهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه). انظر: زاد المعاد( 5/215) وذلك لما رواه أحمد (25156) وأبو داود (2193) والحاكم (2/216) وصححه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق مثل ماقال ابن القيم غيرانه ليس باغضب الشديد وعنكم الاجابات المشابهه ليابن باز
هذا أيضاً فيه التفصيل: إن كان اشتد معه الغضب حتى ما يعقل، أو غلب عليه حتى لا يستطيع حبس نفسه ومنع نفسه فالصحيح أنه لا يقع، أما إن كان غضباً عادياً فإنه يقع، فإن الغضب ثلاثة أقسام: غضب يزول معه الشعور، فهذا كالمجنون، لا يقع معه الطلاق؛ لأنه زال شعوره لا يعرف ماذا قال، الغضب الثاني: اشتد معه الغضب وملكه الغضب ولم يستطع منع نفسه من شدة الكلام الذي سمع أو الفعل، كونها مثلاً سبته ولعنته أو تضارب معها فاشتد غضبه حتى ما ملك نفسه فالصحيح أنه لا يقع، القسم الثالث: غضب عادي لبعض الأسباب هذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم، ولا يمنع وقوع الطلاق.
مسألة الغضبان بمثابة المكره
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. ا. وفقه الله لكل خير آمين.[1]
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب اطلعت على شرحكم بذيل كتابي الموجه للأخ هـ. م. برقم (431) وتاريخ 14/3/1393هـ وهذا نص شرحكم المذكور: (حضر عندي الزوج المدعو هـ. م. فسألته عن واقعة الطلاق الثالثة المذكورة كيف كانت، فأفاد أنه كان في حالة غضب، لكنه ليس بذلك الغضب الذي يفقده الشعور، ولكن كان منفعلا انفعالا زائدا بسبب الكلام الذي أسمعته إياه زوجته، وقد سألت المرأة التي حضرت معه والتي ذكرت أنها زوجته المشار إليها، فصدقت على كلامه وأفادت بمثل ما أفاد به عينا) انتهى.
وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب وتجعله بمثابة المكره والملجأ، ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)) وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالإكراه والغضب(أي الشديد)، فأرجو من فضيلتكم إشعار الزوج والمرأة ووليها بذلك وتسليم هذا الكتاب للزوج أو صورته ليحفظه لديه. شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6_ إذا صدر الطلاق من الزوج في حال الغضب، واتضحت أسبابه، واعترف به الزوجان أو من حضره_لم يوقع الطلاق.
ويستدل بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم عن عائشة_رضي الله عنها_أن النبي"قال: لاطلاق و لاعتاق في إغلاق .
وقد فسر جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد الإغلاق بالإكراه، والغضب الشديد.
ومما يقع به الغضب عنده أن تقول الزوجة لزوجها: لعنك الله، أو لعن والدك، أو والدتك، أو والديك، أو ياسربوت، أو يا ****، أو يا ***، أو ما أنت برجل، أو نحو ذلك، وما جرى مجراه؛ فسماحته يقول: مثل هذه الألفاظ تغضب الرجل
فهو كامكره ليستريح لانني اشك بمرض نفسي وكذلك زوجي مع العلم بانني كنت قد طهرت من الدوره في اليوم 6 مع العلم انها في 7 العاده حيث وجدت كدره وصفره والله اعلم
.