عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل إلى من يهمه الأمر فإن الأمر خطيــــــــررررررررر
قرأت هذه الفتوى لحدود المخاطبة بين الجنسين للشيخ ( محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الفائز) -ماجستير في الفقه المقارن - كلية الشريعة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و قاضي بالمحكمة العامة بالرياض-
و أحببت طرحها لعل فيها من الفائدة
ليس لفتح باب الجدل ، أو لانتصار لرأي
إنما و الله لمجرد الاطلاع عليها
(((الفــــــتوى))) :
قد بين الله جلّ جلاله في كتابه حدود المخاطبة بين الجنسين، فقال: \"ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض\" وذكر المفسرون أن الخضوع بالقول بأمرين:
1ـ إما بالكلام نفسه بأن يكون في الكلمات نوع من العاطفة كأن يقول أحد الطرفين للآخر: (الغالية ـ الغالي ـ الحبيب ـ الحبيبة ـ العزيز ـ العزيزة...)وهكذا.
2ـ أن لا يتضمن الكلام نحو هذه الألفاظ، لكن يكون فيه تكسر وتلين وإمالة في الحديث أو تطويل لا حاجة له زائد عن المقصود.
(فالأصل أن المرأة لا تخاطب الأجانب إلا لحاجة) ، فإذا احتاجت تكون مخاطبتها لهم قدر الحاجة أيضاً، لأن الله فطر الجنسين الذكور والإناث على ميل بعضهم إلى الآخر، ومورد الميل إما النظر أو الكلام، ولذا جاء في الأثر: \"ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان معهم\".
والحديث عبر التلفون وإن لم تكن خلوة مكانية فهي خلوة كلامية، وكم أوقع الهاتف من الفتنة بين الجنسين ما يندي منه الجبين.
ولا فرق في ذلك بين طالبة علم مع مثلها أو مع شيخ يكبرها أو غيره، فالضابطان المذكوران يسريان على الجميع، ولا فرق بين كون المحادثة مباشرة أو بالتلفون أو الإيميل أو غيرها، (فما لا تحتاجه المرأة فلا يجوز لها فعله) ، وما احتاجت إليه (كان بقدر الحاجة فقط في ذلك كله).
.................................................. ..................................
|